الشيخ محمد الجواهري
95
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
بل يصحّ تبرّع الأجنبي أيضاً ( 1 ) . والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرّع عنه ( 2 ) وإن كان الأقوى عدم اعتباره .
--> ( 1 ) الناسب السيد الحكيم في المستمسك 9 : 22 طبعة بيروت . ( 2 ) الدروس 1 : 231 ، البيان : 283 ، قال في البيان : « ويشكل ] أي التبرع من المقرض [ بعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله » .